محمد بن علي الشوكاني

3373

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

عباس ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، وابن جريج ، وأحمد بن حنبل وأصحابه ، وبعض الحنفية ، وبعض الشافعية ، فما حكاه السيد العلامة هاشم بن يحيى الشامي - رحمه الله - في جواب له من أن الاستمناء باليد أو نحوها مجمع على تحريمه إذا قدر الرجل على التزوج ، أو التسري ، أو كان لا يخشى العنت والضرر يخالف ما قدمناه عن أحمد وأصحابه ، ويؤيد ذلك أن صاحب البحر ( 1 ) حكى الخلاف من غير تقييد يقيد فقال : مسألة : الأكثر ويحرم استنزال المني بالكف ، ثم قال حاكيا عن أحمد بن حنبل ، وعمرو بن دينار : إنه مباح ، فأفاد هذا أنه منعه الأكثرون مطلقا ، وأباحه الأقلون مطلقا ، وقد اقتصر البيهقي في السنن ( 2 ) على حكاية المنع عن الشافعي فقال : قال الشافعي ( 3 ) : لا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة ، أو ملك يمين ولا يحل الاستمناء . انتهى .

--> ( 1 ) " البحر الزخار " ( 5 / 146 ) . ( 2 ) " في السنن الكبرى " ( 7 / 199 ) . ( 3 ) في " الأمم " ( 10 / 324 ) . وانظر " المهذب في فقه الإمام الشافعي " للشيرازي ( 5 / 387 ) .